Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 575

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث العاشر

قال في "الفتح": وهذا صريح بأنهم لم تكن لهم مناديل.

ومفهومه يدل على أنه لو كانت لهم مناديل، لمسحوا بها، فيُحمل حديثُ النهي على من وجد، ولا مفهوم له، بل الحكمُ كذلك لو مسح بغير المنديل.

وذكر القفال في "محاسن الشريعة": أن المراد بالمنديل هنا: المنديلُ المعدُّ لإزالة الزهومة، لا المنديلُ المعَدُّ للمسح بعد الغسل (١).

تكملة في ذكر طرف من آداب الأكل:

* يكره النفخ في الغِذاء من طعام وشراب، والتنفسُ في الإناء قبل إبانته عن الفم؛ لما روى الترمذي، وصححه عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ نهى أن يُتنفس في الإناء، أو يُنفخ فيه (٢).

وروى عن أبي سعيد الخدري، وصححه: أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب (٣).

وأخرج أبو داود، وابن حبان في "صحيحه" عن أبي سعيد أيضًا، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من ثُلْمَةِ القَدَح، وأن يُنفخ في الشراب (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 575 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.