وفي "الصحيحين"، والترمذي، والنسائي: النهيُ عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة (١).
وقد علم أن الكراهة تزول للحاجة.
قال الآمدي، ونقله ابن مفلح في "الآداب الكبرى" وغيره: لا بأس بنفخ الطعام إذا كان حارًا، ويكره أكله حارًا (٢).
وفي "الإقناع": يكره نفخُ الطعام والشراب، والتنفُّس في إنائهما، وأكلُه حارًا، إن لم يكن حاجة، ويكره جولانُ اليد في الطعام إذا كان نوعًا واحدًا (٣).
وعبارة "الآداب": ويكره أكلُه مما يلي غيره، والطعامُ نوعٌ واحد (٤).
قال الآمدي: ولا بأس أن يأكل من غير ما يليه وهو وحده (٥).
ودليلُ كراهة جولان اليد في الطعام: قول النبيِّ ﷺ لعمرَ بنِ أبي سلمة: "كُلْ مِمَّا يليك" متفق عليه (٦)، فإذا كان الطعام أنواعًا، فلا بأس.
وفي حديث عِكْراشٍ عند ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب،