Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 594

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الأول

أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطًا؛ جمعًا بينه وبين ما دلّ على التمسك بالأصل.

والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة: حال من تحقق النجاسة فيه، ويؤيده ما في بعض طرقه من ذكر المجوس؛ فإن آنيتهم نجسة؛ لكونهم لا تحل ذبائحهم (١)، كما عند الترمذي من طريقٍ أخرى عن أبي ثعلبة: سئل رسول الله ﷺ عن قدور المجوس: فقال: "أَنقوها غسلًا، واطبخوا فيها" (٢).

وفي لفظ من وجهٍ آخر عن أبي ثعلبة: قلت: إنا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم (٣).

وقال النووي: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة: آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير، ويشرب فيها الخمر؛ كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال، فذكر هذا الحديث (٤).

وأما الفقهاء: فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة (٥)، فإنه يجوز استعمالها، ولو لم تغسل عندهم، وإن كان غسلُها أولى؛ خروجًا من الخلاف، لا لثبوت الكراهة في ذلك.

ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهًا، وهو الظاهر من الحديث، وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها، فإن لم يجد،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 594 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.