Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 595

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الأول

جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها، وتمسك بهذا بعض المالكية (١).

وفي "فروع" العلامة ابن مفلح: ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها؛ وفاقًا لأبي حنيفة.

وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقًا لمالك والشافعي.

وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم، وممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، وثيابه.

وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت، فلا تصلِّ فيه حتى تغسله.

واحتج غير واحد بقول عمر ﵁: نهانا الله عن التعمق والتكلف (٢)، وبقول ابن عمر ﵄ في ذلك: نُهينا عن التكلف والتعمق.

وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب، قال: يغسل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غسلُه بدعة (٣).

(فإن لم تجدوا) غيرها، (فاغسلوها) غسلًا منقيًا، (وكلوا فيها) أمر إباحة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 595 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.