والشربتان على طعامنا؟ قال: "المسكر قليلُه وكثيرُه حرام"، وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك، فهو الخمر" (١). وإسناد هذا على شرط مسلم.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والتِّرمذيُّ وحسنه من حديث جابر ﵁، عن النَّبي ﷺ: أنه قال: "ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرام" (٢).
وأبو داود، والتِّرمذيُّ من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "كلُّ مسكر حرام، وما أسكرَ الفرقُ، فملءُ الكفِّ منه حرام". وفي رواية: "الحَسْوَةَ منه حرام" (٣).
وقد احتج به الإمام أحمد، وذهب إليه، وسئل عمن قال: إنه لا يصح، فقال: هذا الرجل مُغْلٍ؛ يعني: أنه قد غلا في مقالته.
وقد أخرج النسائيُّ هذا الحديثَ من رواية سعد بن أبي وقاص (٤)، وعبدِ الله بن عمرٍو (٥)، مرفوعًا.
وروي عن النَّبي ﷺ من وجوهٍ كثيرة يطول ذكرها.
وقد كانت الصحابة تحتج بقول النَّبي ﷺ: "كلُّ مسكرٍ حرام" على