Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

والشربتان على طعامنا؟ قال: "المسكر قليلُه وكثيرُه حرام"، وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك، فهو الخمر" (١). وإسناد هذا على شرط مسلم.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والتِّرمذيُّ وحسنه من حديث جابر ﵁، عن النَّبي ﷺ: أنه قال: "ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرام" (٢).

وأبو داود، والتِّرمذيُّ من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "كلُّ مسكر حرام، وما أسكرَ الفرقُ، فملءُ الكفِّ منه حرام". وفي رواية: "الحَسْوَةَ منه حرام" (٣).

وقد احتج به الإمام أحمد، وذهب إليه، وسئل عمن قال: إنه لا يصح، فقال: هذا الرجل مُغْلٍ؛ يعني: أنه قد غلا في مقالته.

وقد أخرج النسائيُّ هذا الحديثَ من رواية سعد بن أبي وقاص (٤)، وعبدِ الله بن عمرٍو (٥)، مرفوعًا.

وروي عن النَّبي ﷺ من وجوهٍ كثيرة يطول ذكرها.

وقد كانت الصحابة تحتج بقول النَّبي ﷺ: "كلُّ مسكرٍ حرام" على

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 61 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.