Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 62

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

تحريم جميع أنواع المُسْكِرات، ما كان مأخوذًا منها على عهد رسول الله ﷺ، وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذِق، فقال: سبقَ محمدٌ الباذقَ، فما أسكر، فهو حرام. رواه البُخاري (١).

يشير إلى أنه إن كان مسكرًا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة (٢).

والباذَق -بالباء الموحدة فمعجمة بعد الألف مفتوحة- كما ضبطه ابن التين، ونقل عن القابسي أنه حدّث به -بكسر الذال-، وسئل عن فتحها، فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر أبو عبد الملك: أنه الخمر إذا طبخ.

وقال ابن التين: هو فارسيٌّ معرَّب.

وقال الجواليقي: أصلُه بادَهْ، وهو الطلاء، وهو أن يُطبخ العصير حتَّى يصيرَ مثلَ طلاء الإبل.

وقال ابن قرقول: الباذق: المطبوخُ من عصير العنب إذا أسكرَ، أو إذا طُبخ بعد أن اشتد.

وذكر ابن سيده في "المحكم": أنه من أسماء الخمر (٣).

وأعلم: أن المسكرَ المزيلَ للعقل نوعان:

أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرَّمُ شربُه.

وفي "المسند" عن طلق الحنفي: أنه كان جالسًا عند النَّبي ﷺ، فقال له

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 62 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.