Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 63

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

رجلٌ: يا رسول الله! ما ترى في شراب نصنعُه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال ﷺ: "مَنِ السائلُ عن المسكر؟ فلا تشربه، ولا تسقِه أخاك المسلمَ، فوَالذي نفسي بيده! أو بالذي يحلف به! لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذةِ سُكْرِه، فيسقيه اللهُ الخمرَ يومَ القيامة" (١).

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدًا، أو مائعًا، وسواء أكان مطعومًا، أو مشروبًا، وسواء أكان من حَبٍّ، أو ثمرٍ، أو لبن، أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشةَ التي تُعمل من ورق القِنَّبِ وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره.

وفي "سنن أبي داود" من حديث شهر بنِ حَوْشَب، عن أم سلمة ﵂، قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كُلِّ مسكر، ومُفَتِّرٍ (٢).

والمفتر: هو المخدِّرُ للجسد، وإن لم ينته إلى حدِّ الإسكار.

والثاني: ما يزيل العقل ويسكره، ولا لذة فيه ولا طرب؛ كالبنج ونحوه.

فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه السلامة، جاز.

قال ابن رجب: وقد روي عن عروة بن الزُّبير: أنه لما وقعت الأكلة في رجله، وأرادوا قطعَها، قال له الأطباء: نسقيك دواءً حتَّى يغيبَ عقلُك

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 63 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.