Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 75

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الثالث

(ألم يعلم) سمرةُ بن جندب: (أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود)؛ أي: قتلهم، أو لعنهم، أو عاداهم.

قال الداودي: من صار عدوًا لله، وجب قتلُه.

قال البيضاوي: قاتل؛ أي: قتلَ، أو عادى، وعبر بذلك عنهم لما هو مُسَبَّبٌ عنهم؛ فإنهم بما اخترعوا من الحيلة، انتصبوا لمحاربة الله تعالى، ومن حاربه، حورب، ومن قاتله، قُتل (١)، فقد (حُرِّمت عليهم الشحوم)؛ أي: أكلُها، وإلا فلو حرم عليهم بيعُها، لم يكن لهم حيلةٌ فيما صنعوه من إذابتها، (فَجَمَلوها) -بفتح الجيم-؛ أي: أذابوها، والجميلُ: الشحمُ المذاب.

وفي "النهاية": جملتُ الشحمَ، وأجملْتُه: إذا أذبته، واستخرجتُ دهنهَ، وجَمَلْتُ أفصحُ من أجملت (٢).

وقال الخطابي: معناه: أذابوها حتَّى تصير وَدَكًا، فيزول عنها اسمُ الشحم (٣).

وفي هذا إبطال كل حيلة يُتوصَّل بها إلى محرَّم، وأنه لا يتغير حكمُه بتغيير هيئته، وتبديلِ اسمه؛ كما قدمنا في بيع العرايا وغيرها، (فباعوها)، فأكلوا أثمانها.

وروى أبو داود حديثَ ابن عباس هذا، وزاد فيه: "وإن الله إذا حَرَّمَ أكلَ شيء، حَرَّم عليهم ثمنه" (٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: "إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا، حَرَّم ثمنَه" (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 75 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.