Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 76

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الثالث

وفي "الصحيحين" عن عائشة ﵂، قالت: لمّا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، خرج رسول الله ﷺ، فاقترأهن على النَّاس، ثم نهى عن التجارة في الخمر (١).

وفي رواية لمسلم: فحرم التجارةَ في الخمر (٢).

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد ﵁، عن النَّبي ﷺ، قال: "إن الله حرّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيءٌ منها، فلا يشربْ ولا يَبِعْ".

قال: فاستقبل النَّاس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (٣).

وخَرَّجَ أيضًا من طريق ابن عباس ﵄: أن رجلًا أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له ﷺ: "هل علمتَ أن الله قد حَرَّمَها؟ "، قال: لا، قال: فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ: "بِمَ سارَرْتَه؟ "، قال: أمرتُه ببيعها، قال: "إن الذي حرّم شربَها، حرّم بيعَها"، قال: ففتح المزادة حتَّى ذهب ما فيها (٤).

والحاصل من هذه الأحاديث: أن الله ﷾ إذا حرّم شيئًا، حرّم ثمنه، وهذه كلمة جامعة عامة تَطَّرد في كل ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا، وسواء في ذلك ما كان الانتفاع حاصلًا مع بقاء عينه؛

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 76 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.