Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المزي وغيره
  3. الحديث الأول

منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروجُ الخارج، فلا يجب المجاوزةُ إلى غير محله.

ولنا: أن الأصل في الأشياء الحقيقةُ، وحقيقةُ الذكَر استيعابه بالغسل؛ كما هو صريح الحديث.

واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنى، أو للتقييد؟ وعلى الثاني، هل تجب فيه النية أو لا؟.

عندنا: لا نية له.

وقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلِّه، بل ليتقلص فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، فينقبض اللبن إلى داخل الضرع، فينقطع خروجه (١).

ولنا: أن هذه مكلَّفات جدليةٌ، وتخيلاتٌ وهميةٌ، لا يدل عليها منطوقُ الحديث، ولا مفهومُه.

وقد قلنا: إن اسم الذكَر حقيقةٌ في العضو كله.

وفي حديث علي ﵁: كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ، فأمرت المقدادَ بنَ الأسود، فسأله، قال: "يغسل ذكره وأُنثييه، ويتوضأ" رواه أبو داود (٢).

فهذا دليلٌ على المذهب.

وفي "الفروع": المذيُ نجسٌ وفاقاً، ولا يطهر بنضحِه وِفاقاً، ولا يُعفى

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 298 (SanadKitab #17437, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.