Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 299

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المزي وغيره
  3. الحديث الأول

عن يسيره، خلافاً لأبي حنيفة (١)؛ أي: ولشيخ الإسلام.

وصوبه في "الإنصاف"، قال: وخصوصاً في حق الشباب (٢).

قال: وهل يغسل ما أصابه وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؟ أو ذكره كله وفاقاً لمالك؟ أو أنثييه؟ فيه رواياتٌ.

قال: وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته، ثم لتبريدهما وتلويثهما غالباً؛ لنزوله مُتَسبْسِباً، انتهى (٣).

والذي استقر عليه المذهب: وجوبُ غسل الذكر والأنثيين مرةً واحدةً إن لم يصبهما.

ثانيها: قوله ﷺ: "وانضحْ فرجك" إن أريدَ المحلُّ الذي أصابه المذي، فلا يجزىء إلا الغسل؛ كسائر النجاسات، فيكون النضحُ هنا بمعنى الغسل، وقد أشرنا إلى أنه يستعمل بمعنى ذلك، وإن أُريد نضحُ الذكَر والأنثيين على ما أسلفنا، فيجزىء النضح الذي هو دون الغسل؛ كنضح بول الغلام، على ما اختاره الشيخ وجمع (٤).

والمذهب: لابد من الغسل، ولكن يكتفي بمرةٍ واحدةٍ.

ثالئها: استدل به أيضاً على وجوب الوضوء على مَنْ به سلسُ المذي؛ للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة.

وتعقبه ابنُ دقيق العيد؛ بأن الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشهوة، بخلاف

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 299 (SanadKitab #17437, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.