Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 217

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الثاني عشر

والحاصل: أنَّه حصل من مجموع الروايات ثلاث علل: الحكة، والقمل، والحرب -المفهوم من قوله: في غزاة- تصلح كل واحدة منها أن تكون علة للإباحة، فأباح علماؤنا لبس الحرير لكل واحد من الثلاثة كما مر في اللباس.

قال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبس الحرير للضرورة.

وبه قال بعض أصحاب مالك.

فأما مالك، فمنعه في الحكة والضرورة، والحديث واضح الدلالة عليه، إلا أن يدعي الخصوصية لهما، [ولا يصح] (١)، ولعل الحديث لم يبلغه (٢)، انتهى.

وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال:

الأول: حرام بكل حال.

الثاني: يحرم إلا في الحرب.

الثالث: يحرم إلا في السفر.

الرابع: يحرم إلا في المرض.

الخامس: يحرم إلا في الغزو.

السادس: يحرم إلا في العَلَم.

السابع: يحرم على الرجال والنساء.

الثامن: يحرم لبسُه من فوق دون لبسه من أسفل، قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 217 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.