Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 218

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الثاني عشر

التاسع: مباح بكل حال، وهذا ساقط بالمرة.

العاشر: محرم، وإن خلط مع غيره؛ كالخز (١)، وتقدم ذلك في اللباس بما فيه غُنية.

وقال ابن بطال: اختلف السلف في لباس الحرير في الحرب، فكرهته طائفة، منهم: عمر بن الخطاب، وابن سيرين، وعكرمة، وغيرهم، وقالوا: الكراهة في الحرب أشدُّ؛ لما يرجون من الشهادة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

وممن أباحه في الحرب: أنس.

قال ثابت: رأيت أنس بن مالك ﵁ لبس الديباج في فزعة فزعَها الناس (٢).

وقال عطاء: الديباج في الحرب سلاح (٣).

وأجازه محمَّد بن الحنفية، وعروة، والحسن البصري.

وهو قول الإمام أحمد، والشافعيُّ، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف.

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد، والصلاة به حينئذٍ؛ لترهيب العدو، والمباهاة على العدو (٤)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 218 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.