Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 237

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الخامس عشر

قال الجمهور: سنة خمس.

قال الإمام ابن القيم في "الهدي": إنه الأصح (١).

قال الذهبي: وهو المقطوع به.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وهو المعتمد (٢).

وقال مالك: إنها كانت سنة أربع، وصححه النووي في "الروضة" (٣)، وهو عجيب.

واحتجوا بظاهر حديث ابن عمر هذا؛ ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون ابن عمر في أُحُد كان هو أول ما طعن في الرابعة عشرة، وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة، وبهذا أجاب البيهقي، وقد بيّن البيهقي سبب هذا الاختلاف: وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول (٤)، وعلى ذلك جرى الحافظ يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت في الثانية، والخندق كانت في الرابعة (٥)، وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واهٍ، مخالف لما عليه الجمهور من جَعْلِ التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى هذا تكون بدر في الثانية، وأحد في الخامسة، وهو المعتمد (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 237 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.