Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الخامس عشر

تنبيه:

قال علماؤنا: على الإمام أو الأمير أن يمنع صبيًا لم يشتد من الخروج للقتال (١).

ومفهومه: أنه يأذن لمن اشتد من الصبيان، وكأنهم أخذوا ذلك من إجازته ﷺ لرافع بن خديج، وسمرة بن جندب -كما تقدم آنفًا-، وصرح به الإمام الموفق في "المغني" (٢)، وابن أخيه في "شرح المقنع" (٣)، وصحح في "الإنصاف" وغيره: أنه يمنع الصبي (٤)، وقدمه في "الفروع"، قال: وذكره جماعة. قال: وفي "المغني" و"الكافي" و"البلغة" وغيرهما طفلًا (٥)، وهذا ظاهر كلام الإمام مالك؛ فإنه قال: إذا المراهق أطاق القتال، وأجازه الإمام، كمّل له السهم، وإن لم يبلغ.

وقالت الشافعية: له -أي: الإمام- أو نائبه الاستعانةُ بمراهق بإذن وليه (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 7، ص 238 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.