Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

فبين أعضاءه -جل شأنه-، وكيفيتَه، والسببَ الموجبَ له.

وفي روايةٍ: قالت ميمونة ﵂: وضعت للنبي ﷺ غسلاً (١).

قال النووي في "شرح مسلم": الغسل إذا أريد به الماء، فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل، فيجوز -ضمُّ العين وفتحُها- لغتان مشهورتان.

قال: وبعضهم يقول: إن كان مصدراً، فبالفتح؛ كضربت ضَرْباً، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم؛ كقولنا: غسلُ الجمعة مسنونٌ، وغسلُ الجنابة واجبٌ. وأما ما ذكره بعض مَنْ صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غسل الجنابة والجمعة وشبههما بالضم لحنٌ، فخطأٌ منه، بل الذي قالوه صوابٌ؛ لما ذكرناه؛ يعني: على إحدى اللغتين، انتهى (٢).

وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم أشهر عند الفقهاء. والغِسْل -بالكسر-: ما يُغسل به من سِدْر ونحوه.

(فأكفأ) ﷺ؛ أي: قلبَ وأمال: الإناء. يقال: كَفَأَ وأكفأ.

وقال القاضي عياض: أنكر بعضُهم كون كفأ وأكفأ بمعنًى، وإنما يقال: في قلبت: كفأت ثلاثياً، وأمّا أكفأت رباعياً، فبمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي (٣). وتقدم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 406 (SanadKitab #17437, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.