Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثاً)؛ مبالغةً في التنظيف، (ثم غسل فرجه).

قال في "الفتح": فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي ترتيباً. وقد بين ذلك ابنُ المبارك عن الثوري في "البخاري" (١).

قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف، أو للقيام من نوم الليل.

(ثم ضرب ﷺ يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثاً) من المرات.

وفي لفظٍ للبخاري: ثم صبَّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحها ثم غسلها (٢).

وفي آخر: غسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ (٣).

وقال الإمام ابن القيم في كتابه "البدائع": وفي رواية أحمد بن الحسين؛ يعني: عن الإمام أحمد ﵁، قال: يغسل يده ثلاثاً، ثم يستنجي، ثم يغسل يده ويتوضأ.

قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسلُ اليد في الطهارة في ثلاثة مواضع:

أحدها: قبل الاستنجاء.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 407 (SanadKitab #17437, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.