Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

قال في "الفروع": وتُباح معونتُه وفاقًا، وتنشيفُ أعضائه وفاقًا.

وعنه: يُكرهان؛ كنفض يده؛ لخبر أبي هريرة ﵁: "إذا توضَّأتم، فلا تنفُضوا أيديكم؛ فإنها مراوحُ الشيطان" رواه المعمري وغيره من رواية البَخْتَريِّ بن عُبَيد، وهو متروكٌ (١).

واختار صاحب "المغني" (٢)، و"المحرر"، وغيرهما: لا يكره، واستظهره في "الفروع" (٣).

ومن قال بالكراهة، استدل بظاهر هذا الحديث، ولا حجةَ فيه؛ لأنها واقعةُ حال يتطرَّق إليها الاحتمال، فلا ينهض بها الاستدلال؛ لجواز أن يكون عدمُ أخذه ﷺ الخرقةَ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل يتعلق بالخرقة؛ لكونها كانت مستعملة.

قال المهلب: يحتمل تركُه التمندلَ؛ لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيءٍ رآه دي الثوب من حريرٍ أو وسخٍ.

وقد وقع عند الإمام أحمد، والإسماعيلي، من رواية أبي عوانة هذا الحديث، عن الأعمش، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رَدَّه مخافة أن تصير عادةً (٤).

قال التيمي في شرح هذا الحديث: فيه دليلٌ على أنه كان يتنشف، ولولا

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 410 (SanadKitab #17437, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.