كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنةٍ، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيبٍ: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجودٌ في عبارة كتب المالكية كثيراً. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب.
وبوَّب له أبو عوانة في "صحيحه": إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم (١)، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ للصلاة" (٢).
تنبيهات:
الأول: يستحب للجنب من رجلٍ وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد.
وعن الإمام أحمد: إنما يُسن للرجل غسلُ فرجه، ووضوءه لأكلٍ وشربٍ.
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 416 (SanadKitab #17437, hlm. urut 510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.