Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنةٍ، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيبٍ: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجودٌ في عبارة كتب المالكية كثيراً. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب.

وبوَّب له أبو عوانة في "صحيحه": إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم (١)، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ للصلاة" (٢).

تنبيهات:

الأول: يستحب للجنب من رجلٍ وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد.

وعن الإمام أحمد: إنما يُسن للرجل غسلُ فرجه، ووضوءه لأكلٍ وشربٍ.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 416 (SanadKitab #17437, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.