Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

وعنه: يغسل يده ويتمضمض، كما عند أبي حنيفة. ولمعاود وطء وفاقًا، ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك وفاقًا، ولنوم.

وفي كلام الإمام ما ظاهره وجوبه؛ كما قال شيخ الإسلام، كما في "الفروع". ويكره تركه في الأصح؛ خلافًا لأبي حنيفة.

ومن أحدث بعده، لم يُعِدْه (١) في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفَّة الحدث، أو بالنشاط الذي وجد، وظاهر كلام شيخ الإسلام: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين (٢).

وقال ﷺ: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه جُنُبٌ"، وهو حديثٌ رواه الإمام أحمد، وأبو داود (٣).

وحمل الخطابي الجنبَ في الحديث على من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادةً، لا من يؤخره ليفعله (٤).

وحمله بعضهم -وهو مرادٌ- على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، فلا يكون بينه وبين حديث "الصحيحين" منافاةٌ؛ لأنه إذا توضأ، ارتفع بعضُ حدثه، على الصحيح (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 417 (SanadKitab #17437, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.