Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 432

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

وفي آخر: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول ﷺ الله ﷺ فركًا. وفي آخر: كنت أفركه (١).

وفي آخر: لقد رأيتني وإني لأَحُكُّه من ثوب رسول الله ﷺ يابسًا بظفري (٢).

وقد اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته:

فقال الإمام أحمد -في أصح الروايات عنه-، والإمام الشافعي: بطهارته؛ كالبصاق والمخاط.

وفي أخرى كأبي حنيفة: نجسٌ. وكذا قال مالك: إنه كبولٍ، كما في روايةٍ.

وقطع ابن عقيلٍ بنجاسة منيِّ خَصيٍّ؛ لاختلاطه بمجرى بوله.

والمذهب المعتمد: طهارة المني من فحلٍ وخصي وامرأةٍ وقتَ جماعٍ وغيره (٣).

والحديث حجةٌ لنا كالشافعية، بدليل قول عائشة ﵂: (فيصلي) رسول الله ﷺ (فيه)؛ أي: الثوب الذي أصابه المني بعد الفرك.

والفاء: للتعقيب؛ فيقتضي أنه تعقب الصلاةُ الفركَ، ويقتضي عدم الغسل قبل دخوله في الصلاة، لكنه قد ورد بالواو، وبثم، والحديث واحدٌ، إلا أن الذي في "صحيح مسلمٍ": فيصلي فيه -بالفاء-، فهو أولى (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 432 (SanadKitab #17437, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.