Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

قال في "شرح الوجيز": المذهب: طهارةُ مني الآدمي مطلقًا، وعليه جماهير علمائنا، ونصروه، سواءٌ كان من احتلامٍ، أو جماعٍ، من رجلٍ، أو امرأةٍ، فلا يجب فيه فرك ولا غسلٌ.

وقال أبو إسحاق: يجب أحدُهما.

وعنه -أي: الإمام-: أنه نجسٌ، ويجزىء فركُ يابسه، ومسحُ رَطْبه؛ كالحنفية. واختاره بعض علمائنا.

وعنه: أنه نجسٌ، يجزىء فركُ يابسه من الرجل دون المرأة.

وعنه: أنه كالبول (١).

وبالمذهب المعتمد قال سعدُ بن أبي وقاص، وابنُ عمر، وابن عباسٍ ﵃، وعطاء، والشافعي، وداود، وأبو ثورٍ، وابن المنذر (٢).

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس ﵄، قال: سئل النبي ﷺ عن المني يصيب الثوب، فقال: "إنما هو بمنزلة المُخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحَه بخِرْقَةٍ أو إذْخِرَةٍ" (٣).

وروي هذا الحديث موقوفًا على ابن عباس، ولم يرفعه غيرُ إسحاق الأزرق، عن شريكٍ (٤).

قال في "شرح الهداية": وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق إمام متخرَّجٌ عنه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 433 (SanadKitab #17437, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.