Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السابع

ووقع ذلك في رواية قتادة -أيضاً-، رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه"، ولفظه: "أنزل أو لم ينزل"، وكذا رواه الدارقطني، وصححه، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم (١).

تنبيه:

الحكم عند جمهور الأمة وغالب الأئمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزالٍ.

وخالفَ في ذلك داودُ الظاهري وبعضُ أصحابه مستندًا لحديث: "إنما الماء من الماء" من حديث أبي سعيدٍ الخدري، قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله ﷺ: "أَعْجَلْنا الرجلَ"، فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيتَ الرجلَ يُعجل عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما الماءُ من الماء" (٢).

وفي لفظٍ آخر: أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: "لعلنا أعجلناك"، قال: نعم يا رسول الله، قال: "إذا أُعجلْتَ، فلا غسلَ عليك، وعليك الوضوءُ" رواه مسلم، وكذا البخاري (٣)، إلا أنه لم يقل: "إنما الماء من الماء"، ولا قال: "لا غسل عليك".

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 440 (SanadKitab #17437, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.