Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السابع

وأخرج مسلم، عن أُبي بن كعب ﵁، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة فيكسلُ؟ قال: "يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي" (١).

وفي لفظٍ: يأتي أهله، ثم لم ينزل -بدل: يكسل-؟ قال: "يغسل ذَكَره، ويتوضأ" (٢).

وأخرج مسلم، عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان بن عفان ﵁، قال: قلت: أرأيتَ إذا جامعَ الرجلُ امرأته ولم يُمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعتُه من رسول الله ﷺ (٣).

وعن أبي أيوب ﵁: سمع ذلك من النبي ﷺ (٤).

زاد البخاري: فسألت عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأبيَّ بنَ كعب ﵃، فأمروه بذلك (٥)؛ أي: بمثل ما أمربه عثمانُ بن عفان ﵁.

وفي روايةٍ: فقالوا مثل ذلك (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 441 (SanadKitab #17437, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.