Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثاني

قال في "الفروع" -في صفة التيمم بعد النية والتسمية-: ويضرب بيديه مُفَرَّجَتَي الأصابع واحدةً، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، نصَّ عليه -يعني: الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه -، واستحب القاضي وغيرُه ضربتين؛ واحدةً لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وحُكِيَ روايةً، ولا يجب ذلك، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ولمالك في رواية (١).

والحديث نصٌّ في المذهب.

وعند الإمام أحمد، وأبي داود بإسناد صحيح، من حديث عمار: أن رسول الله ﷺ قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. وهو صحيحٌ (٢).

قال إسحاق: حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح (٣).

وقال الإمام أحمد: من قال: ضربتين، إنما هو شيءٌ زاده (٤).

وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطني: "ضربة للوجه، وضربة لليدين" موقوف -على الصواب- (٥).

(ثم مسح ﷺ الشمال) من يديه (على اليمين) منهما، (و) مسح (ظاهرَ كفيه ووجهه)، وهذا لفظ مسلم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 476 (SanadKitab #17437, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.