Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثاني

وفي رواية للبخاري: فضرب النبيُّ ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه واحدة (١).

وكذا لمسلم، من حديث الأعمش: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"، وضرب بيديه الأرض، فنفضَ يديه، فمسح وجهَه وكفيه (٢).

وفي لفظٍ، فقال: "يكفيك الوجه والكفين" (٣).

وفي لفظٍ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهرَ شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (٤).

وكذا بالشك في جميع رواياته.

وفي رواية أبي داود تحريرُ ذلك من طريق أبي معاوية، ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (٥).

ورواه أيضاً الإمام أحمد كذلك (٦)، لكن قد قال الإمام أحمد: هذه غلط، والله أعلم.

ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسحُ الوجه والكفين، وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم، كما هو معتمد مذهبنا.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 477 (SanadKitab #17437, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.