Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثالث

شيئًا، لم يحلَّ لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. وقيل: المراد؛ أنه خاص بالتصرف في الغنيمة يصرفها حيث شاء.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": والأول أصوب، وهو أنَّ مَنْ مضى لم تحلَّ لهم الغنائم أصلًا (١).

الرابعة: ما أشار إليه بقوله: (وأُعطيت) -بالبناء للمفعول-.

و (الشفاعة): نائب الفاعل؛ أي: أعطاني الله الشفاعة.

قال ابن دقيق العيد: الأقربُ أن اللام فيها للعهد (٢).

والمراد: بالشفاعة: العظمى في راحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي (٣)، وغيره بذلك.

وقيل: الشفاعةُ التي اختص بها ﷺ: أن يشفع في إدخال قوم الجنةَ بغير حساب؛ فإنها وردت لنبينا ﷺ.

وقيل: الشفاعةُ بخروج مَنْ في قلبه مثقالُ ذرةٍ من إيمان؛ لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثرُ من ذلك، قاله القاضي عياض (٤).

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن هذه مرادةٌ مع الأولى؛ لأنه يتبعها بها (٥).

وقال البيهقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها: أن يشفع لأهل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 486 (SanadKitab #17437, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.