Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثالث

الصغائر والكبائر، وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر (١).

أو أن الشفاعة المختصة به ﷺ شفاعة لا تُرَد (٢).

وقد وقع في حديث ابن عباس ﵄: "وأُعطيت الشفاعةَ، فأَخَّرْتُها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئًا" (٣).

وفي رواية عمرو بن شعيب: "فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله" (٤).

فالظاهر: أن المراد بها: الشفاعةُ الأولى، لكن جاء التنويهُ بذكرها؛ لأنها غايةُ المطلوب من تلك؛ لاقتضائها الراحة المستمرة (٥).

وقيل: إنها شفاعته لقوم قد استوجبوا النار، فيشفع فىِ عدم دخولهم لها، إلا أنه ثبت عدم اختصاصه بها.

وقيل: المراد: شفاعتُه بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها.

وهذه كالأولى مما لا ينكره المعتزلة، إلا أن الأظهر -والله أعلم- عدمُ إرادته إياها في هذا الحديث، والله الموفق (٦).

الخامسة: مما أُعطيه ﷺ وامتاز به على غيره من الأنبياء ﵈

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 487 (SanadKitab #17437, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.