Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث السابع

الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله: "فابدؤوا بالعَشاء" (١).

ويترجح حملُه على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب" (٢). والحديث يفسر بعضه بعضًا.

وفي رواية صحيحة: "إذا وُضع العشاء وأحدُكم صائم" (٣)، فابدؤوا به قبل أن تصلوا.

(وحضر العَشاء) -بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد- خلاف الغَداء.

قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُه بين يدي الآكِل، لا استواءُ الطعام، أو غرفُه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: "إذا وُضِع" (٤)، وفي لفظٍ من حديث عائشة: "إذا قُرِّبَ" (٥).

والفرق بين لفظتي: وُضع، وحضر: أن الحضور أعمُّ من الوضع،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 37 (SanadKitab #17437, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.