Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث السابع

فيُحمل قوله: "حضر"؛ أي: بين يديه؛ لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج. ويؤيده حديث أنس في "البخاري": "إذا قُدِّم العَشاءُ" (١)، ولمسلم: "إذا قُرَبَ" (٢).

وعلى هذا، فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرَّب للأكل كما لو لم يُغْرَف (٣).

(فابدؤوا بالعَشاء) ندبًا كما حمله الجمهور، ثم اختلفوا؛ فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، وهذا المشهور عندنا كالشافعية.

قال في "الفروع": وابتداؤها؛ يعني: الصلاة؛ أي: يكره ذلك إذا كان تائقًا إلى طعام، اتفاقًا، ولو كثر، خلافًا لمالك في رواية عنه، قال: والمعنى يقتضيه (٤).

واحتج صاحب "المحرر" في المسألة بقول أبي الدرداء: مِنْ فقهِ الرجل إقبالُه على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه الإمام أحمد في "الزهد"، والبخاري في "تاريخه" (٥).

قال: وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام، وهو ظاهر الأخبار.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 38 (SanadKitab #17437, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.