Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

وعن عمر ﵁: نهى عن الصلاة نصف النهار.

وعن ابن مسعود ﵁، قال: كنا نُنهى عن ذلك.

وعن أبي سعيد المقبري، قال: أدركتُ الناسَ وهم يتقون ذلك (١).

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، والجمهور؛ خلافًا لمالك، مع أنه روى حديثَ الصنابحيِّ.

قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصحَّ عنده، وإما ردَّه؛ لقوله: ما أدركتُ أهلَ الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلُّون نصف النهار، فكأنه رأى العملَ علي خلافه (٢)، وفيه نظر (٣).

* الثالث: استثنى بعضُ علمائنا كالشافعية يومَ الجمعة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني، وظاهره الجواز، ولو لم يحضر الجامع، وقال الشافعي: إن حضره (٤).

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": يكره التنفُّل يوم الجمعة عند الزوال. وقال الشافعي: لا يكره.

لنا: عمومُ النهي في الأحاديث المتقدمة.

وللشافعي: حديث أبي قتادة، عن النبي ﷺ: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة" رواه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 70 (SanadKitab #17437, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.