Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

أبو داود، وهو مرسل، وأبو خليل من رجاله لم يسمع من أبي قتادة (١) وفيه ليثٌ: ضعيفٌ بِمرَّة.

وروى البيهقي، عن أبي هريرة مرفوعًا: "تحرم -يعني: الصلاة- إذا انتصف النهار كلَّ يوم إلا يومَ الجمعة" (٢)، وفيه: إبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد كذبه الإمام مالك، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وغيرهم (٣).

* الرابع: تحريمُ النوافل عندنا- كالحنفي والمالكي- منوطٌ بطلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر.

وقال أكثر العلماء: التحريمُ منوط بفراغ صلاة الفجر، وهو مذهب الشافعي، واختاره من علمائنا أبو محمد رزق الله التميمي (٤).

لنا: ما رواه الترمذي، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلا سجدَتَين"، قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 71 (SanadKitab #17437, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.