Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

* السادس: لا يجوز فعلُ النافلة في أوقات النهي؛ وإن كان لها سبب.

وعن الإمام أحمد جوازُ ذات السبب؛ كقول الشافعي (١).

دليل الأول: عمومُ الأحاديث المتقدمة، وحديثُ أبي هريرة عند الترمذي: قال رسول الله ﷺ: "من لم يُصَلِّ ركعتي الفجرِ، فليصلِّهما بعدَما تطلعُ الشمس"، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عَمرو بن العاصم (٢)، وهو ثقة، أخرج عنه البخاري في "صحيحه" (٣)، ورواه الحاكم، وقال: على شرطهما (٤).

وأما حديث قيس بن عمرو بن سهل: خرجَ رسولُ الله ﷺ، فأقيمت الصلاة، فصلَّيتُ معه الصبح، ثم انصرفَ، فوجدني أصلِّي، فقال: "مهلًا ياقيس، أصلاتانِ معًا؟ "، قلت: يا رسول! إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر، قال: "فلا إذن" (٥)، فإسناده ليس بمتصل، قاله الإمام أحمد، والترمذي (٦).

واختار فعلَ ذاتِ السبب في أوقات النهي: أبو الخطاب في "الهداية"، وابنُ عقيل، وابن الجوزي في "المُذْهَب"، و"مسبوك الذهب"، والسَّامُرِّيُّ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 75 (SanadKitab #17437, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.