Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

في "المستوعب" (١)، وصاحب "الفائق"، و"مجمع البحرين"، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وغيرهم (٣).

* السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان، فمكة كغيرها، والمراد: غير ركعتي الطواف.

وأما حديث: "لا يصلينَّ أحدٌ بعدَ الصبحِ إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، إلا بمكةَ" يقول ذلك ثلاثًا (٤)، فهذا الحديث لا يصح.

قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: قدم أبو ذر، فأخذ بِعِضادَةِ بابِ الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ، فذكره (٥).

قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير (٦).

وقال يحيى: هو ضعيف (٧).

ورواه الشافعي، وغيره، عن ابن المؤمل، قال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف (٨).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 76 (SanadKitab #17437, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.