Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الحادى عشر

المطلَقة، وهي تشمل الأداء والقضاء، مع عموم قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي" (١).

واستوجه في "الفروع": احتمال وجوب الترتيب؛ ولا يعتبر للصحة، قال: وله نظائر.

قال: قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام-: إن عجز فمات بعدَ التوبة، غُفر له، ولا تسقط بحجٍّ، ولا تضعيفِ صلاةٍ في المساجد الثلاثة، ولا غيرِ ذلك إجماعًا.

ويسقط الترتيبُ بخشية فواتِ الحاضرة؛ لئلا تصيرا فائتتين، ولأن ترك الترتيب أيسرُ من ترك الوقت.

وعنه: مع الكثرة؛ وفاقًا لمالك.

ويسقط الترتيبُ بالنسيان أيضاً، على الأصح فيهما (٢)؛ خلافًا لمالك (٣).

تنبيهات:

الأول: قولُ صاحب "الفروع": يجبان؛ أي: الفوريةُ والترتيبُ في خمس؛ وفاقًا لمالك وأبي حنيفة: المشهورُ من مذهب مالك: وجوبُ الترتيب في القليل من الفوائت، وهو عنده ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 84 (SanadKitab #17437, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.