Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الحادى عشر

الثاني: وقع في "الموطأ" من طريق أخرى: أنَّ الذي فاتَهم الظهرُ والعصرُ (١).

وفي حديث أبي سعيد: الظهرُ والعصرُ والمغربُ، وأنهم صَلَّوا بعد هُوِيٍّ من الليل (٢).

وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي، والنسائي: أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يومَ الخندق حتى ذهبَ من الليل ما شاء الله (٣).

وفي قوله: أربعٌ، تجوُّزٌ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت.

قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: الصحيح أن التي شُغل عنها واحدةٌ، وهي العصر (٤).

قال في "الفتح": ويؤيده ما في "مسلم": "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ" (٥).

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعتُه أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 85 (SanadKitab #17437, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.