Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

والمر اد بقوله ﷺ: "لكم"؛ أي: لأجلكم.

قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٥]، ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام، لكنه أضافه لنفسه؛ لارتباط فعلهم بفعله (١).

(قال أنس) ﵁: (فقمنا إلى حصير لنا).

قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر، فإنه يقال له: حصير، ولا يقال له: خُمْرَة، وكل ذلك يُصنع من سَعَف النخل وما أشبهه (٢).

(قد اسودَّ) ذلك الحصير (من طول ما لُبِس). فيه: أن الافتراش يسمى: لبساً.

واستدل به: على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير، ولايرد على ذلك من حلف لا يلبس حريراً، فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، حيث لا نية، ولا سبب، مع أن تحريم افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه (٣).

(فنضحته) الضمير يرجع إلى الحصير، والفاعلُ أنس- ﵁ (بماء)، والنضح يطلق على الغسل وعلى ما دونه، وهو الأشهر، فيحتمل إرادة الغسل؛ إما لتطهيره، أو لتليينه، وتهيئة الجلوس عليه، أو ما دون

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 246 (SanadKitab #17437, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.