Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

الغسل، ويكون لتليينه. والنضح تستحبه المالكية لما شُك في نجاسته (١).

(فقام عليه)؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسولُ الله ﷺ، وصففت أنا واليتيمُ) كذا للأكثر.

وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم، بغير ضمير فصل، والأول أفصح. ويجوز في اليتيم الرفع والنصب (٢).

(وراءه) ﷺ متعلق بـ: فصففت.

(والعجوز) هي مليكة المذكورة.

(من ورائنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه، والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود ﵁ الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه، والأسود عن شماله (٣).

وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي (٤).

وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصل ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت، أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 247 (SanadKitab #17437, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.