Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني

وفي لفظٍ: لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهرَه حتى يقع النبي ﷺ (١).

وروى الإمام أحمد، عن غندر، عن شعبة: حتى يسجد، ثم يسجدون (٢).

واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام.

وتعقب: بأن ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به، وقبل فراغه منه.

ووقع في حديث عمرو بن حريث، عند مسلم: فكان لا يحني أحدٌ منا ظهره حتى يستتم ساجداً (٣).

ولأبي يعلى، من حديث أنس: حتى يتمكن النبي ﷺ من السجود (٤)، وهو واضح في انتفاء المقارنة، واستدل به على طول الطمأنينة، وفيه نظر. وعلى جواز النظر إلى الإمام، لاتباعه في انتقالاته (٥).

(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك، (فصلوا) أنتم - معشر

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 274 (SanadKitab #17437, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.