Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني

المأمومين - خلفه (جلوساً) بالنصب على الحال.

وقوله: (أجمعون) مرفوعاً بالواو، توكيد لفاعل صلوا، وهو الواو (١).

وفي هذا دليل: لمن قال بصحة صلاة الإمام جالساً، بشرط كونه إمام مسجد راتباً عاجزاً عن القيام لمرضٍ يرجى زواله، وخالف في ذلك الإمام مالك، فلم يجز الإمامةَ جالساً، واعتذر عن صلاته ﷺ جالساً: بأن ذلك من خصائصه، وكذا منع صحة الإمامة جالساً محمدُ بن الحسن، واحتج بحديث جابر، عن الشعبي مرفوعاً: "لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالساً" (٢).

واعترضه الإمام الشافعي، فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه -يعني: جابراً الجعفي- (٣).

وقد ادعى ابن حبان، وغيره إجماعَ الصحابة على صحة إمامة القاعد (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 275 (SanadKitab #17437, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.