Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني

وقال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي ﷺ يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال.

قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي ﷺ والتبرك به، وعدم العوض عنه، يقتضي الصلاة معه على أي حالٍ كان عليها (١).

وأيضاً: فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه ﷺ، ويتصور في غيره، انتهى.

وأجاب في "الفتح": بأنه يرد بعموم قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢)، وعن الثاني: بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة، وأما المعذور في الفريضة، فلا نقص في صلاته عن القائم (٣).

تنبيهات:

الأول: استدل بعض العلماء بحديث صلاته ﷺ قاعداً وأصحابه قياماً: على نسخ ما دل عليه هذا الحديت من الأمر بصلاة المأمومين قعوداً إذا صلى الإمام قاعداً؛ لأنه ﷺ قد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا أقره الإمام الشافعي (٤)، ونقله البخاري، عن الحميدي أيضاً (٥)، وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، والأوزاعي، وحكاه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 276 (SanadKitab #17437, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.