Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. الحديث الثاني

الوليد بن مسلم عن مالك (١)، وأنكر الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك.

وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرضٍ يرجى برؤه، فحينئذٍ يصلون خلفه قعوداً.

ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم لم يطق القيام، لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً، أم لا، كما في الأحاديمث التي في مرض موته ﷺ، فإن تقريره على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ [لأنّ] (٢) أبا بكر ﵁ ابتدأ الصلاة بهم قائماً، وصلوا معه قياماً، بخلاف الحالة الأولى، فإنه ﷺ ابتدأ الصلاة جالساً، فلما صلوا خلفه قياماً، أنكر عليهم.

ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام: ألا يصلي قاعداً، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين، وهو بعيدٌ، وأبعد منه: إنكار الإمام مالك كونَ النبي ﷺ أمَّ في مرض موته قاعداً، وهو في "الصحيحين"، من حديمث عائشة ﵂، قالت: اشتكى رسول الله ﷺ، فدخل عليه ناسٌ من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله ﷺ جالساً، فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 277 (SanadKitab #17437, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.