Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 404

  1. الباب الثالث أحكام الاستضعاف
  2. الفصل الثالث ما يرخص به حال الاستضعاف
  3. المبحث الرابع استخدام المستضعف للمدارة والمداهنة
  4. المطلب الأول تعريف المداراة وحكمها
  5. الفرع الثانى: حكم المداراة للمستضعف

وقد سبق بيان جواز الحيلة للمستضعف، فإن جواز المداراة من باب أولى، بل إن تمكن المستضعف من تخليص نفسه بالمداراة ولم يحتج إلى الحيلة فهو أولى، والأمر هنا متعلق بقدرته على المداراة وتقديره لإمكانية الاكتفاء بها من عدمه، واستعمالها يختلف بحسب الأزمان والأحوال وبحسب المستضعِف؛ لأن المصلحة تتغير و"تختلف المصلحة باختلاف الأزمان، حتى أن مصلحة بعض أهل الأزمان في المداراة والمساهلة، ومصلحة أهل زمان آخر في الشدة والغلظة عليهم، إلى غير ذلك من الأحوال" (١).

وقد دل على مشروعية المداراة حديث عائشة ﵂ مرفوعًا قالت: استأذن على النبي ﷺ رجل، فقال: (ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة -أو- بِئْسَ أخو الْعَشِيرةِ)، فلما دخل أَلَانَ له الكلام، فقلت له: يا رسول اللَّه، قلت ما قلت، ثم أَلَنْتَ له في القول، فقال: (أي عائشة إن شر الناس منزلة عند اللَّه من ترَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ الناس اتِّقَاءَ فُحْشِهِ) (٢)، "والنبي ﷺ إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد اللَّه تعالى" (٣).

و"في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم، ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين اللَّه تعالى" (٤).

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 404 (SanadKitab #17438, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.