Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 405

  1. الباب الثالث أحكام الاستضعاف
  2. الفصل الثالث ما يرخص به حال الاستضعاف
  3. المبحث الرابع استخدام المستضعف للمدارة والمداهنة
  4. المطلب الثانى حكم المداهنة للمستضعف

المطلب الثانى حكم المداهنة للمستضعف

ومعنى المداهنة في اللغة المصانعة واللين، وقيل: إظهار خلاف ما يضمر، والإدهان الغش، ودهن الرجل إذا نافق (١)، وكما سبق بيانه فإنها اصطلاحًا خصت بالمصانعة بالتنازل عن الأمور الدينية لحفظ الأمور الدنيوية، فهي: "بذل الدين لحفظ الدنيا" (٢).

ودل على حرمة المداهنة، قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ (٣)، وقد رجح ابن جرير أن المراد بالمداهنة: الملاينة في الدين (٤).

وقد ذهب البعض إلى عدم حرمتها مطلقًا، وأنها تجري عليها الأحكام الخمسة، فقد تجب لدفع مفسدة لا تندفع إلا بها، وتندب إذا كان يتوصل بها إلى مندوب، وتكره إن كانت لمجرد الضعف والجبن لا لضرورة تقتضيها، وكل من يشكر ظالمًا على ظلمه أو مبتدعًا على بدعته فهي مداهنة حرام؛ لكونها وسيلة لزيادة الظلم وأهله (٥)، "فيجوز أن يفعل مع الفاسق من الوداد ظاهرًا ما يعتقد خلافه، وإنما يحرم من المداهنة ما كان على باطل، وأما لأجل التقيه والتودد لدفع الضرر بكلام صدق بأن يشكره بما فيه من خير، فإن ما من أحد وإن كثير فجوره وفحشه إلا وفيه خير" (٦).

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 405 (SanadKitab #17438, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.