Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 48

  1. الباب الأول تعريف الاستضعاف وأنواعه ومظاهره
  2. الفصل الأول: تعريف الاستضعاف
  3. المبحث الرابع: بيان الألفاظ ذات الصلة
  4. المطلب الثاني: تعريف الاضطرار
  5. الفرع الثاني: تعريف الاضطرار اصطلاحا

المطلب الثاني: تعريف الاضطرار

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الاضطرار لغة:

وهو افتعال من الضرورة وتقديره: أنه نالته الضرورة فطاوعها، والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد، والضَّرُّ ضد النفع، ورجل ذو ضَرُورةٍ أي: ذو حاجة، وقد اضْطرَّ إلى الشيء أي: أُلجىء إليه، والاضطِرارُ: الاحتياج إِلى الشيء (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ (٢)، قال ابن عباس: (هو ذو الضرورة المجهود). وقال السدي: "الذي لا حول له ولا قوة" (٣).

الفرع الثاني: تعريف الاضطرار اصطلاحًا:

تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المضطر، فمنهم من عرفه بشديد الاحْتِيَاجِ وأنه أَخَصُّ من الفقير (٤)؛ لكون الغِنَى لا يُنافي الاضْطِرَارَ إذ قد لا يتمكن من ماله حالة اضطراره (٥).

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 48 (SanadKitab #17438, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.