Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 49

  1. الباب الأول تعريف الاستضعاف وأنواعه ومظاهره
  2. الفصل الأول: تعريف الاستضعاف
  3. المبحث الرابع: بيان الألفاظ ذات الصلة
  4. المطلب الثاني: تعريف الاضطرار
  5. الفرع الثاني: تعريف الاضطرار اصطلاحا

ومنهم من عرف الاضطرار بأنه: "الضرر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه" (١). "واضطره بمعنى ألجأه إليه وليس له منه بد، والضرورة اسم من الاضطرار" (٢)، فالاضطرار هو الوقوع في الضرورة. ومن الفقهاء من عرف المضطر بأنه المكره (٣)، أو المكلف بالشيء، الملجأ إليه المكره عليه (٤)، ويوضح ابن رشد ﵀ (٥) سبب هذا بقوله: وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار، ويشبه من جهة المضطر المغلوب (٦).

جاء في شرح مجلة الأحكام: "معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع، والاضطرار على قسمين:

أحدهما: ينشأ عن سبب داخلي، يقال له: (سماوي) كالجوع مثلا.

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 49 (SanadKitab #17438, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.