Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 384

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

الشهوة حيث لا زاجر (للنفس (١) عن طبعها (٢)) - يجب المنع، ولا أعرف فيها من القول بالمنع ما أعرفه في (التي) (٣) قبلها من قول سعيد بن جبير.

(٩٠) - مسألة: جوّز مالك: أن يرى شعر امرأة ابنه:

والقول فيها عندي، كالقول لي في أم امرأته.

(٩١) - مسألة: أخت امرأته:

هي عندي بالمنع أحرى، وذلك بيِّن فيها، فإن الحرمة التي بينه وبينها ليست كالحرمة التي بينه وبين أمّ زوجه وابنتها، فإن هده حرمة تزول بموت الزوج، أو طلاقها، وتلك لا ترتفع، فظهر الفرق، وغض البصر [واجب] (٤) بإطلاق، وهذه أحرى [لأنه] (٥) يقع بينهما [زواج] (٦) لولا (٧) أختها. وتعذرها تعذر أَخيه من أختها (٨) زوجته، وقد قال النبي ﷺ: "الحمُ المو" فينبغي أن تكون هي موتاً آخر أحمر. وقد قال مالك ﵀: يبتعد عنها ما استطاع فاعلم ذلك.

(٩٢) - مسألة: زوجة الأب:

جائز النظر إلى إلمشترك مما تبديه بلا نزاع، لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 384 (SanadKitab #17442, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.