Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 385

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

وما روي عن الحسن والحسين ﵄: أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين (١)، ذهاباً منهما إلى [أن] (٢) أبناء البعولة لم يُذكروا في الآية التي في أزواج النبي ﷺ وهي قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٥].

كان ابن عباس ﵄ يخالفهما، ويقول: إن رؤيتهما لهن حلال، (ويحتج) (٣) بآية النور.

فإذا الذي يقع الآن من هذا لا ريب في جوازه، فاعلمه.

(٩٣) - مسألة: أُم ولد ابنه، هل يجوز أن ينطر منها إلى ما ينظر من زوج أبيه؟:

الظاهر المنع بقاءً على الأصل، والسيد ليس بعلاً، وروى ابن القاسم عن مالك: قيل: أيسافر الرجل (٤) بأمّ ولد ابنه ويحملها على الدابة، ويضمها إليه ولو صارت في عصمة غير أبيه؟ قال: لا أحب أن يسافر بها، ولا يعجبني، فارقها أبوه أو كانت تحته، وهذا ظاهر؛ لأنها منه أجنبية.

قد قلنا فيما إذا كانت المرأة التي ينظر إليها الرجل ذات محرم، فلنقل الآن فيما إذا كانت أجنبية:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 385 (SanadKitab #17442, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.