عن محمد بن (بشار) (١)، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (٢)، عن زيد بن (علي) (٣)، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبيِّ ﷺ في حديث الفضل بن عباس، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله! [لمَ] (٤) لويت عنق ابن عمِّك؟ قال: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".
قال الترمذي (٥): حديث حسن صحيح. وذكره البزّار أيضاً.
وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة، وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب، ولم ينهَ الناس عن النظر إليها، وإنما نهى مَن خاف عليه الفتنة.
فإن قيل: لعلها كانت محرمة، فلذلك لم تؤمر بستر وجهها.
فالجواب أن (نقول) (٦): لا يضرُّ ذلك ما نحن فيه، من إباحته
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 395 (SanadKitab #17442, hlm. urut 380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.