Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 396

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

(للفضل) (١) وغيره النظر، لولا ما خاف من الفتنة، هذا ما لا يقدر أحد أن يفهم من الخبر خلافه؛ أعني: أنه لولا خوفه عليه الإفتتان (لتركه) (٢) كما ترك الناس. وقد فهم العباس أن النظر جائز, (ولذلك) (٣) أنكر ليَّ عُنُق ابنه، حتى عرَّفه النبيُّ ﷺ بالذي أوجب ذلك، فأقره النبي ﷺ على (فهمه) (٤)، ولو كان النظر حراماً لقال له: يا عم! إني رأيته ينظر، والنظر حرام. وهو لم يقل هكذا، وإما قال له: "رأيت شابّاً وشابة فخشيت ... "، فمنعه لما خاف عليه.

أما المرأة، فإنه -والله أعلم- رآها مقبلة على شأنها سائلة عمَّا عنَّ (٥) لها، فلذلك لم يعرض لها بنهي، فإق (تتبعها) (٦) لم تدلَّ عليه قرينة، كما دلت قرينة التفات الفضل وإلحَاحِه بالنظر على مُغِيبَةٍ (٧)، فلعل المرأة لم تقصد بالنظر التذاذاً ولا خافت فتنة، وسنزيد هذا بياناً في باب نظر المرأة إلى الرجل إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: فقد ذكر البزار ما هذا سياقه:

٢٠٩ - نا يوسف بن موسى، نا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أنه قال: "كنت رديف رسول الله ﷺ من المزدلفة وأعرابي يسايره، ومعه ابنة له حسناء

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 396 (SanadKitab #17442, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.